مسند الطيالسي 1002
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
" لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.