مصنف ابن أبي شيبة 29178
فِي الرجل يسرق التمر والطعام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثِّمَارِ قَطْعٌ إِلَّا مَا أَوَى الْجَرِينَ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا فِي مَا آوَى [١]الْمُرَاحَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.