MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 9648

بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثنا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنْتُ فِي حَلْقَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُنْزِلُونَهُ مَنْزِلَةَ الْأَمِيرِ فَتَذَاكَرُوا الْمَرْأَةَ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ فَقُلْتُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ حَدِيثَ سُبَيْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ فَضَمَرَ إِلَيَّ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَفَطِنْتُ فَقُلْتُ إِنِّي إِذًا لَحَرِيصٌ عَلَى الْكَذِبِ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَكَأَنَّهُ اسْتُحْيِي فَقَالَ

لَكِنَّ عَمَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ هَذَا قَالَ فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ الْهَمْدَانِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَذَهَبَ يَذْكُرُ حَدِيثَ سُبَيْعَةَ فَقُلْتُ لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ أَسَمِعْتَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ نَعَمْ ذَكَرُوا ذَاكَ عِنْدَهُ فَقَالَ «مَا تَقُولُونَ إِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ؟» قُلْنَا تَنْتَظِرُ حَتَّى يَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَ «فَمَا تَقُولُونَ إِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ؟» قُلْنَا حَتَّى تَضَعَ قَالَ تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الصُّغْرَى أَوِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ}

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا