المعجم الكبير 9616
بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَانْقَطَعَ عَنِّي الدَّمُ مُنْذُ ثَلَاثِ حِيَضٍ فَأَتَانِي وَقَدْ وَضَعْتُ مَائِي وَرَدَدْتُ بَابِي وَخَلَعْتُ ثِيَابِي فَقَالَ قَدْ رَاجَعْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ مَا تَرَى فِيهَا؟ قَالَ «أَرَى أَنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ» قَالَ عُمَرُ «وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه