MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 9613

بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ثنا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ قَالَ قَالَ

عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ تُطَلِّقَهَا طَاهِرًا ثُمَّ تَدَعَهَا حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا أَوْ تُرَاجِعَهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ شُعْبَةُ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ «عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا