المعجم الكبير 9587
بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أنا ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ تَذَاكَرُوا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ
مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ أَدْرَكَهَا قَالَ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأُبُيٍّ فَقَالَ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيَّ لَيْلَةٍ هِي اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقِيَامِهَا» قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ «لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ» قَالَ عَبْدَةُ «فَإِذَا كَانَ الشَّهْرُ ثَلَاثِينَ قُمْنَا بَعْدَهَا ثَلَاثًا وَإِذَا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ قُمْنَا بَعْدَهَا لَيْلَتَيْنِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه