المعجم الكبير 9464
بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّ رَجُلًا بَيْنَا هُوَ يَسْقِي زَرْعًا لَهُ إِذْ رَأَى غَيَابَةً تَرَّهْيَا فَسَمِعَ فِيهَا صَوْتًا أَنِ اسْقِ أَرْضَ فُلَانٍ فَاتَّبِعَ الصَّوْتَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي سُمِّيَتْ فَسَأَلَ صَاحِبَهَا مَا عَمَلُكَ فِيهَا؟ قَالَ إِنِّي أُعِيدُ فِيهَا ثُلُثًا وَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثٍ وَأَحْبِسُ لِأَهْلِي ثُلُثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه