MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 9423

بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ «§تُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ؟» فَقَالَ سَعْدٌ أَوَلَيْسَ إِنَّمَا الْوِتْرُ وَاحِدَةٌ؟ قَالَ

عَبْدُ اللهِ «بَلَى وَلَكِنْ ثَلَاثٌ أَفْضَلُ» فَقَالَ سَعْدٌ فَإِنِّي لَا أَزِيدُ عَلَيْهَا فَغَضِبَ عَبْدُ اللهِ فَقَالَ سَعْدٌ «أَتَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ أُوتِرَ بِرَكْعَةٍ وَأَنْتَ تُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ أَفَلَا تُوَرِّثُ لِحَوَّاءَ امْرَأَةِ آدَمَ؟» أَخْبَرَنِيهِ يَحْيَى عَنِ الثَّوْرِيِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا