MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 9161

بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ثنا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ §أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ

أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنِ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ فَسُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «ذَاكَ النُّكْرَةُ لَا يَجُوزُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا