المعجم الكبير 88
بَابُ نِسْبَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ أنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُمَرَ ؓ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ يَأْتِيهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ فَيَقُولَ لَهَا «يَا بُنَيَّةُ إِنَّ فُلَانًا قَدْ خَطَبَكِ فَإِنْ كَرِهْتِيهِ فَقُولِي لَا فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِي أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ لَا وَإِنْ أَحْبَبْتِ فَإِنَّ سُكُوتَكِ إِقْرَارٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.