المعجم الكبير 8500
بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ
إِنَّ امْرَأَتَهُ وَرِمَ ثَدْيُهَا فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ فَدَخَلَ بَطْنَهُ فَقَالَ «لَا أُرَاهَا تَصْلُحُ لَهُ» فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْكَ إِنَّمَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنَبْتَ اللَّحْمَ وَشَدَّ الْعَظْمَ وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ» فَقِيلَ لِأَبِي مُوسَى فَقَالَ «لَا تَسْأَلُونَا عَنْ شَيْءٍ مَا قَامَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.