المعجم الكبير 8395
بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ «آتِنِي بِمِفْتَاحِ الْكَعْبَةِ» فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يَنْتَظِرُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ وَيَقُولُ «مَا يُحِسُّهُ؟» فَسَعَى إِلَيْهِ رَجُلٌ وَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي عِنْدَهَا الْمِفْتَاحُ وَحَسِبَتْ أَنَّهُ قَالَ أُمُّ عُثْمَانَ تَقُولُ إِنَّهُ إِنْ أَخَذَهُ مِنْكُمْ لَمْ يُعْطِيكُمُوهُ أَبَدًا فَلَمْ يَزَلْ بِهَا عُثْمَانُ حَتَّى أَعْطَتْهُ الْمِفْتَاحَ وَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَفَتَحَ الْبَابَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ خَرَجَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَجَلَسَ عِنْدَ السِّقَايَةِ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ يَا رَسُولَ اللهِ لَئِنْ كُنَّا أُوتِينَا النُّبُوَّةَ وَأُعْطِينَا السِّقَايَةَ وَأُعْطِينَا الْحِجَابَةَ مَا قَوْمٌ بِأَعْظَمَ نَصِيبًا مِنَّا قَالَ وَكَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَرِهَ مَقَالَتَهُ ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْمِفْتَاحَ وَقَالَ «غَيِّبُوهُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عُيَيْنَةَ فَقَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَحْسِبُهُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ يَوْمَئِذٍ حِينَ كَلَّمَهُ فِي الْمِفْتَاحِ «إِنَّمَا أَعْطَيْتُكُمْ مَا تُرْزَءُونَ وَلَمْ أُعْطِكُمْ مَا تَرْزَءُونَ» يَقُولُ أَعْطَيْتُكُمُ السِّقَايَةَ لِأَنَّكُمْ تَغْرَمُونَ فِيهَا وَلَمْ أُعْطِكُمُ الْبَيْتَ أَيْ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْ هَدِيَّتِهِ هَذَا قَوْلُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.