المعجم الكبير 8160
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكِيبَ الْكُوفِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ كِلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بِالْمَدِينَةِ عَرِيفٌ يَنْزِلُ عَلَيْهِ نَزَلَ مَعَ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ وَكَانَ لِي بِهَا قُرَنَاءُ وَكَانَ يَجْرِي عَلَيْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلَّ يَوْمٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ مُدَّانِ مِنْ تَمْرٍ فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ إِذَا نَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَا رَسُولَ اللهِ أْحَرَقَ التَّمْرُ بُطُونَنَا وَتَحَرَّقَتْ عَنَّا الْحَتْفُ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ قَامَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ مَا لَقِيَ مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الشِّدَّةِ قَالَ «فَكُنْتُ أَنَا وَصَاحِبَيَّ بَضْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا الْبَرِيرُ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ فَوَاسَوْنَا فِي طَعَامِهِمْ وَعِظَمُ طَعَامِهِمِ التَّمْرُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَوْ أَجِدُ لَكُمِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ لَأَطْعَمْتُكُمُوهُ وَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ تُدْرِكُوا زَمَانًا أَوْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ يَلْبَسُونَ فِيهِ مِثْلَ سِتَارِ الْكَعْبَةِ يُغْدَى عَلَيْكُمْ وَيُرَاحُ فِيهِ بِالْجِفَانِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.