دليل

المعجم الكبير 8128

وَمِنْ أَخْبَارِهِ:

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثنا الْأَعْمَشُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ عَنْ ضِرَارِ بْنِ الْأَزْوَرِ قَالَ

أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ لِقْحَةً فَحَلَبْتُهَا لَهُ فَلَمَّا أَخَذْتُ لِأُجْهِدَهَا قَالَ «لَا تَفْعَلْ دَعْ دَوَاعِي اللَّبَنِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.