المعجم الكبير 8128
وَمِنْ أَخْبَارِهِ:
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثنا الْأَعْمَشُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ عَنْ ضِرَارِ بْنِ الْأَزْوَرِ قَالَ
أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ لِقْحَةً فَحَلَبْتُهَا لَهُ فَلَمَّا أَخَذْتُ لِأُجْهِدَهَا قَالَ «لَا تَفْعَلْ دَعْ دَوَاعِي اللَّبَنِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.