المعجم الكبير 8085
أَبُو مُسْلِمٍ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَمْ يُنْسَبْ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثنا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَيَقُومُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَعَهُمِ الصُّحُفُ يَكْتُبُونَ النَّاسَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ» فَقُلْتُ لَيْسَ لِمَنْ خَرَجَ بَعْدَ الْإِمَامِ جُمُعَةٌ؟ فَقَالَ «بَلَى وَلَكِنَّهُ لَيْسَ فِيمَا فِي الصُّحُفِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.