المعجم الكبير 8016a
قَزَعَةُ بْنُ يَحْيَى مَوْلَى زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ السَّدُوسِيُّ ثنا أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ أَبُو حَمَّادٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا إِلَى الصَّلَاةِ الْأُخْرَى وَالْجُمُعَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى وَشَهْرُ رَمَضَانَ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ وَالْحَجُّ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إِلَى الْحَجِّ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.