المعجم الكبير 7970
بِشْرُ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْعُصْفُرِيُّ الْبَصْرِيُّ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَّاقُ الْعَبْدِيُّ ثنا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبٍ ثنا جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ لَتَمَنَّى وَادِيًا ثَالِثًا وَمَا جُعِلَ الْمَالُ إِلَّا لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَلَا يُشْبِعُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه