المعجم الكبير 7909
الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرِيقٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الْحِمْصِيُّ ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ
بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ لَحِقَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ فِي حُلَّةٍ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ قَدْ أَسْبَلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ وَيَتَوَاضَعُ لِلَّهِ وَيَقُولُ «اللهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ» حَتَّى سَمِعَهَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ فَالْتَفَتَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَحْمَسُ السَّاقَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَا عَمْرَو بْنَ زُرَارَةَ إِنَّ اللهَ ﷻ قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ خَلْقِهِ يَا عَمْرَو بْنَ زُرَارَةَ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَفِّهِ تَحْتَ رُكْبَةِ نَفْسِهِ فَقَالَ «يَا عَمْرَو بْنَ زُرَارَةَ هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ» ثُمَّ رَفَعَهَا ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ ذَلِكَ فَقَالَ «يَا عَمْرَو بْنَ زُرَارَةَ هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ» ثُمَّ رَفَعَهَا ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ ذَلِكَ فَقَالَ «يَا عَمْرَو بْنَ زُرَارَةَ هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه