المعجم الكبير 7722
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تَصُمِ السَّبْتَ إِلَّا فَرِيضَةً وَلَوْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا لَحَا شَجَرٍ فَأَفْطِرْ عَلَيْهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.