دليل

المعجم الكبير 7506

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ يُونُسَ الرَّقِّيُّ ثنا عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ

تُوُفِّيَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ كَفَنٌ فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «انْظُرُوا إِلَى دَاخِلَةِ إِزَارِهِ» فَأُصِيبَ دِينَارٌ أَوْ دِينَارَانِ فَقَالَ «كَيَّتَانِ صَلُّوا عَلَى صَاحِبَكُمْ» فَقَالَ رَجُلٌ إِلَيَّ قَضَاؤُهَا يَا رَسُولَ اللهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.