المعجم الكبير 7369
حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ صَفْوَانَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ثنا الْحَكَمُ بْنُ بَشِيرٍ ثنا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقُمْتُ عَلَى بَابِهِ فَخَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ
مَا جَاءَ بِكَ؟ فَقُلْتُ إِنَّكَ امْرُؤٌ قَدْ صَحِبْتَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ وَقَدْ حَاكَ فِي صَدْرِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ فَقَالَ نَعَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَوْمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.