المعجم الكبير 7325
صُهَيْبُ بْنُ النُّعْمَانِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ جَدِّهِ قَالَ
قِيلَ لِصَفْوَانَ إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ فَقَدْ هَلَكَ فَدَعَا بِرَاحِلَتِهِ فَرَكِبَهَا فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا وَهْبٍ؟» قَالَ بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا دِينَ لِمَنْ لَا هِجْرَةَ لَهُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى أَبَاطِحِ مَكَّةَ فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَرَقَ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ سَرَقَ هَذَا رِدَائِي فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَطَعَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ يَبْلُغْ رِدَائِي مَا يُقْطَعُ فِيهِ يَدُ رَجُلٍ قَدْ جَعَلْتُهَا صَدَقَةً عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.