المعجم الكبير 7266
عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، عَنِ الشَّرِيدِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ
وَفَدْنَا إِلَى مُعَاوِيَةَ ؓ وَفِينَا أَبُو هُرَيْرَةَ ؓ فَكَانَ هَذَا يَصْنَعُ يَوْمَ الطَّعَامِ فَيَدْعُو هَذَا وَيَصْنَعُ هَذَا يَوْمَ الطَّعَامِ فَيَدْعُو هَذَا قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ الْيَوْمُ يَوْمِي فَجَاءَ قَبْلَ أَنْ يَحْضُرَ الطَّعَامُ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ حَدِّثْنَا بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى يُدْرَكَ طَعَامُنَا قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ادْعُ لِيَ الْأَنْصَارَ» فَدَعَوْتُهُمْ فَجَاءُوا يُهَرْوِلُونَ فَقَالَ «هَلْ تَرَوْنَ أَوْبَاشَ النَّاسِ؟» قَالُوا نَعَمْ قَالَ «فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ غَدًا فَاحْصُدُوهُمْ حَصْدًا ثُمَّ مَوْعِدُكُمُ الصَّفَا» قَالَ وَاسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْنِ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْأُخْرَى ؓ وَاسْتَعْمَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ عَلَى النَّادِفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي فَلَمَّا جَاءَ الْقَوْمُ لَقِينَاهُمْ فَمَا تَقَدَّمَ أَحَدٌ إِلَّا أَنَامُوهُ وَفُتِحَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَ فَصَعِدَ الصَّفَا وَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ فَأَطَافُوا بِالصَّفَا وَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أُبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ فَقَالَ «مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه