MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 7192

الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ شَدَّادٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ

شَيْبَةُ بْنُ عُثْمَانَ لَمَّا غَزَا النَّبِيُّ ﷺ حُنَيْنَ تَذَكَّرْتُ أَبِي وَعَمِّي قَتَلَهُمَا عَلِيٌّ وَحَمْزَةُ فَقُلْتُ الْيَوْمَ أُدْرِكُ ثَأْرِي فِي مُحَمَّدٍ فَجِئْتُهُ فَإِذَا الْعَبَّاسُ مِنْ يَمِينِهِ عَلَيْهِ دِرْعٌ بَيْضَاءُ كَأَنَّهَا الْفِضَّةُ فَكَشَفَ عَنْهَا الْعَجَاجَ فَقُلْتُ عَمُّهُ لَنْ يَخْذُلَهُ فَجِئْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَإِذَا أَنَا بِأَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ فَقُلْتُ ابْنُ عَمِّهِ وَلَنْ يَخْذُلَهُ فَجِئْتُهُ مِنْ خَلْفِهِ فَدَنَوْتُ وَدَنَوْتُ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ أُسَوِّرَهُ سَوْرَةً بِالسَّيْفِ رُفِعَ إِلَيَّ شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ كَأَنَّهُ الْبَرْقُ فَخِفْتُ أَنْ يَمْحَشَنِي فَنَكَصْتُ الْقَهْقَرَى فَالْتَفَتَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ «تَعَالَ يَا شَيْبُ» فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي فَاسْتَخْرَجَ اللهُ الشَّيْطَانَ مِنْ قَلْبِي فَرَفَعْتُ إِلَيْهِ بَصَرِي وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سَمْعِي وَمِنْ بَصَرِي وَمِنْ كَذَا فَقَالَ لِي «يَا شَيْبُ قَاتِلِ الْكُفَّارَ» ثُمَّ قَالَ «يَا عَبَّاسُ اصْرُخْ بِالْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَبِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا» فَمَا شَبَّهْتُ عَطْفَةَ الْأَنْصَارِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا الْبَقَرَ عَلَى أَوْلَادِهَا حَتَّى نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ كَأَنَّهُ حَرَجَةٌ قَالَ فَلَرِمَاحُ الْأَنْصَارِ كَانَتْ عِنْدِيَ أَخْوَفَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ رِمَاحِ الْكُفَّارِ ثُمَّ قَالَ «يَا عَيَّاشُ نَاوِلْنِي مِنَ الْبَطْحَاءِ» قَالَ فَأَفْقَهَ اللهُ الْبَغْلَةَ كَلَامَهُ فَأَخْفَضَتْ بِهِ حَتَّى كَادَ بَطْنُهَا يَمَسُّ الْأَرْضَ فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْحَصْبَاءِ فَنَفَخَ فِي وُجُوهِهِمْ وَقَالَ «شَاهَتِ الْوُجُوهُ حم لَا يُنْصَرُونَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا