دليل

المعجم الكبير 7138

بَابٌ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ ابْنِ أَنْعَمَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نَسِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ثنا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.