MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 7078

مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ سَمُرَةَ

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ «إِذَا خَاصَمَ الرَّجُلُ الْآخَرَ فَدَعَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلَى الرَّسُولِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمَا مَنْ أَبَى أَنْ يَجِيءَ فَلَا حَقَّ لَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.