المعجم الكبير 7078
مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ سَمُرَةَ
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ «إِذَا خَاصَمَ الرَّجُلُ الْآخَرَ فَدَعَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلَى الرَّسُولِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمَا مَنْ أَبَى أَنْ يَجِيءَ فَلَا حَقَّ لَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.