المعجم الكبير 7056
مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ سَمُرَةَ
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى رَبَّ النَّخْلِ أَنْ يَدِينَ فِي ثَمَرِ نَخْلِهِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْ ثَمَرَتِهَا مَخَافَةَ أَنْ يَدِينَ بِدَيْنٍ كَثِيرٍ تَفْسَدُ الثَّمَرَةُ فَلَا تُوَفِّي عَنْهُ وَكَانَ يَنْهَى رَبَّ الزَّرْعِ أَنْ يَدِينَ فِي زَرْعِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَصْدَ وَكَانَ يَنْهَى رَبَّ الذَّهَبِ إِذَا بَاعَهَا بِطَعَامٍ فِي الثَّمَرِ أَنَّ يَبِيعَ الطَّعَامَ بِالذَّهَبِ حَتَّى يُكَالَ الطَّعَامُ فَيَقْبِضَهُ مَخَافَةَ الرِّبَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.