MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 7044

مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ سَمُرَةَ

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ «أَيُّكُمْ مَا صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَكْفِي رَجُلَيْنِ فَإِنَّهُ يَكْفِي ثَلَاثَةً أَوْ صَنَعَ لِثَلَاثَةٍ فَإِنَّهُ يَكْفِي أَرْبَعَةً أَوْ لِأَرْبَعَةٍ فَإِنَّهُ يَكْفِي خَمْسَةً فَكَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْعَدَدِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا