المعجم الكبير 7041b
مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ سَمُرَةَ
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَضْطَجِعْنَ مَعَ بَعْضٍ إِلَّا بَيْنَهُنَّ ثِيَابٌ وَأَنْ يَضْطَجِعَ الرَّجُلُ مَعَ صَاحِبِهِ إِلَّا وَبَيْنَهُمَا ثَوْبٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.