MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 7041a

مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ سَمُرَةَ

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَضْطَجِعْنَ مَعَ بَعْضٍ إِلَّا بَيْنَهُنَّ ثِيَابٌ وَأَنْ يَضْطَجِعَ الرَّجُلُ مَعَ صَاحِبِهِ إِلَّا وَبَيْنَهُمَا ثَوْبٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا