المعجم الكبير 7015
مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ سَمُرَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ثنا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّمُرِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ
«إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا إِذَا أَدْرَكَتْنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُومَ لَنَا رَجُلٌ مِنَّا فَيَكُونَ لَنَا إِمَامًا وَإِنْ كُنَّا اثْنَيْنِ أَنْ نُصَفَّ مَعًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.