MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 6998

مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ سَمُرَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ثنا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّمُرِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ ثنا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَنَا «مَنْ قَتَلَ رَجُلًا فَإِنَّ لَهُ سَلَبَهُ مِنَ الْفَيْءِ إِذَا مَا لَقِفَهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا