المعجم الكبير 6840
بَابٌ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ ثنا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالُوا ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلَانِ الْمَرْأَةَ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلَانِ بَيْعًا فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه