MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 6839

بَابٌ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا