MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 6749b

مِنْ أَخْبَارِهِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ السَّرَّاجُ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَرَوِيُّ ثنا هُشَيْمٌ أنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ أُمَّ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَتَرَكَ ابْنَهُ سَمُرَةَ وَكَانَتِ امْرَأَةً جَمِيلَةً فَقَدِمَتِ الْمَدِينَةَ فَخُطِبَتْ فَجَعَلَتْ تَقُولُ «لَا أَتَزَوَّجُ رَجُلًا إِلَّا رَجُلًا يَكْفُلُ لَهَا بِنَفَقَةِ ابْنِهَا سَمُرَةَ حَتَّى يَبْلُغَ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى ذَلِكَ وَكَانَتْ مَعَهُ فِي الْأَنْصَارِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا