المعجم الكبير 6734
سَعْرٌ الدُّؤَلِيُّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ مَوْلَاهُمْ عَنْ أَبِيهِ الشَّيْخِ مَوْلَى أَبِي مَحْذُورَةَ وَعَنْ أُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَا قَالَ
أَبُو مَحْذُورَةَ خَرَجْتُ فِي عَشَرَةِ فِتْيَانٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى حُنَيْنٍ وَهُمْ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيْنَا فَأَذَّنُوا وَقُمْنَا نَسْتَهْزِئُ بِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «ائْتُونِي بِهَؤُلَاءِ الْفِتْيَانِ» فَقَالَ «أَذِّنُوا» فَأَذَّنُوا فَكُنْتُ آخِرَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَعَمْ هَذَا الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ اذْهَبْ فَأَذِّنْ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَقُلْ لِعَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُؤَذِّنَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ فَقَالَ قُلِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ ارْجِعْ فَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَإِذَا أَذَّنْتَ بِالْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ فَقُلِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَإِذَا أَقَمْتَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ سَمِعْتَ؟ فَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ لَا يَجُّزُّ نَاصِيَتَهُ وَلَا يَفْرُقُهَا؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَيْهَا قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عُثْمَانُ الَّذِي رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ هُوَ عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ مَوْلَى بَنِي جُمَحٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه