المعجم الكبير 6587
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فِي وَجَعِهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ الضَّالَّةَ تَرِدُ عَلَى حَوْضِ إِبِلِي هَلْ لِي أَجْرٌ إِنْ سَقَيْتُهَا؟ قَالَ «نَعَمْ فِي الْكَبِدِ الْحَارَّةِ أَجْرٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه