MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 6587

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ

أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فِي وَجَعِهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ الضَّالَّةَ تَرِدُ عَلَى حَوْضِ إِبِلِي هَلْ لِي أَجْرٌ إِنْ سَقَيْتُهَا؟ قَالَ «نَعَمْ فِي الْكَبِدِ الْحَارَّةِ أَجْرٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا