المعجم الكبير 6570
مَا أَسْنَدَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَبِيحَةَ أَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ كُلُّنَا فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَصَلَّيْنَا وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَمَرَنَا فَقَصَّرْنَا ثُمَّ قَالَ «أَحِلُّوا» قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ حِلُّ مَاذَا؟ قَالَ «حِلُّ مَا يُحِلُّ الْحَلَالَ مِنَ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ» قَالَ فَغُشِيَتِ النِّسَاءُ وَسَطَعَتِ الْمَجَامِرُ قَالَ وَبَلَغَهُ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ أَينَطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى مِنًى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا؟ فَخَطَبَهُمْ فَحَمِدَ اللهَ ﷻ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَوْ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ حَلَقْتُ أَلَا فَخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ» قَالَ فَأَقَامَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَأَرَادُوا التَّوَجُّهَ إِلَى مِنًى أَهَلُّوا بِالْحَجِّ قَالَ كَانَ الْهَدْيُ عَلَى مَنْ وَجَدَ وَالصِّيَامُ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ وَأَشْرَكَ بَيْنَهُمْ فِي هَدْيِهِمُ الْجَزُورُ بَيْنَ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةُ بَيْنَ سَبْعَةٍ وَكَانَ طَوَافُهُمْ بِالْبَيْتِ وَسَعْيُهُمْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعْيًا وَاحِدًا لِحَجِّهِمْ وَعُمْرَتِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه