المعجم الكبير 6425
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى
عَنْ أَخِيهِ عِيسَى أَوِ الْحَكَمِ أَوْ كِلَيْهِمَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ رَأَى حَيَّةً فَلَمْ يَقْتُلْهَا مَخَافَةَ طَلَبِهَا فَلَيْسَ مِنَّا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.