دليل

المعجم الكبير 6425

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى

عَنْ أَخِيهِ عِيسَى أَوِ الْحَكَمِ أَوْ كِلَيْهِمَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ رَأَى حَيَّةً فَلَمْ يَقْتُلْهَا مَخَافَةَ طَلَبِهَا فَلَيْسَ مِنَّا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.