المعجم الكبير 6363
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْعُصْفُرِيُّ الْبَصْرِيُّ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّهِيدُ ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ
عَنْ عَمَّيْهِ يَعْلَى وَسَلَمَةَ ابْنَيْ أُمَيَّةَ قَالَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيَسْأَلَهُ الْعَقْلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ عَضَّ الْفَحْلِ أَوْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ثُمَّ يَأْتِي لِيَسْأَلَ الْعَقْلَ؟ لَا حَقَّ لَهَا» فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.