MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 6336

سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ الْبَيَاضِيُّ الْأَنْصَارِيُّ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ

قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَجُلٍ وَطَأَ جَارِيَةَ امْرَأَتَهِ «إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ أَمَةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا