MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 6237

سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

خَرَجْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ ؓ فَأَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْنَا فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَاءِ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ؓ فَعَرَّسْنَا فَلَمَّا صَلَّيْنَا الصُّبْحَ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَشَنَنَّا الْغَارَةَ فَقَتَلْنَا عَلَى الْمَاءِ مَنْ قَتَلْنَا قَالَ سَلَمَةُ فَنَظَرْتُ إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِ الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ وَأَنَا أَعْدُو فِي آثَارِهِمْ فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَقَامُوا فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى الْمَاءِ وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ مَعَهَا بِنْتٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا فَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَخَرَجْتُ وَلَمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «يَا سَلَمَةُ هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ» فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَرَكَنِي ثُمَّ لَقِيَنِي مِنَ الْغَدِ فِي السُّوقِ فَقَالَ «يَا سَلَمَةُ هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ» فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا وَهِيَ لَكَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ لَقِيَنِي فِي السُّوقِ فَقَالَ «يَا سَلَمَةُ مَا فَعَلَتِ الْمَرْأَةُ لِلَّهِ أَبُوكَ» قَالَ فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَفِي أَيْدِيهِمْ أَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَفَدَاهُمْ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَفَكَّهُمْ بِهَا وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ أَبِي الْوَلِيدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا