المعجم الكبير 6215
سَلْمَانُ بْنُ خَالِدٍ الْخُزَاعِيُّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ثنا أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ ثَابِتُ بْنُ أَبِي صَفِيَّةَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ
انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى صِهْرٍ لَنَا مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ أَرِحْنَا بِهَا يَا بِلَالُ الصَّلَاةَ قَالَ قُلْتُ أَسَمِعْتَ ذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَغَضِبَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ يُحَدِّثُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا إِلَى حَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَلَمَّا أَتَاهُمْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنِي أَنْ أَحْكُمَ فِي نِسَائِكُمْ بِمَا شِئْتُ فَقَالُوا سَمْعًا وَطَاعَةً لِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَعَثُوا رَجُلًا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا إِنَّ فُلَانًا جَاءَنَا فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَنِي أَنْ أَحْكُمَ فِي نِسَائِكُمْ بِمَا شِئْتُ فَإِنْ كَانَ أَمْرَكَ فَسَمْعًا وَطَاعَةً وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَأَحْبَبْنَا أَنْ نُعْلِمَكَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَبَعَثَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ «اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ فَاقْتُلْهُ وأَحْرِقْهُ بِالنَّارِ» فَانْتَهَى إِلَيْهِ وَقَدْ مَاتَ وَقُبِرَ فَأَمَرَ بِهِ فَنُبِشَ ثُمَّ أَحَرَقَهُ بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ تَرَانِي كَذَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ هَذَا؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه