دليل

المعجم الكبير 6182

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَفَّافُ ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثنا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ قَالَ

حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ عَرَفُوا فِيهِ بَعْضَ الْجَزَعِ فَقَالُوا مَا يُجْزِعُكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ وَقَدْ كَانَ لَكَ سَابِقَةٌ فِي الْخَيْرِ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فُتُوحًا عِظَامًا؟ قَالَ يَحْزُنُنِي أَنَّ حَبِيبَنَا مُحَمَّدًا ﷺ حِينَ فَارَقَنَا عَهِدَ إِلَيْنَا فَقَالَ «لِيَكْفِ مِنْكُمْ كَزَادِ الرَّاكِبِ» فَهُوَ الَّذِي أَحْزَنَنِي فَجُمِعَ مَالُ سَلْمَانَ فَكَانَ قِيمَتُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.