المعجم الكبير 6124
عَاصِمُ بْنُ سَلْمَانَ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ الْبَصْرِيُّ ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ثنا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ ثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْفِرَاءِ وَالسَّمْنِ وَالْجُبْنِ فَقَالَ «الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه