المعجم الكبير 6115
سَلَامَةُ الْعِجْلِيُّ، عَنْ سَلْمَانَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ ثنا بَكْرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَبَّانَ ثنا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالزَّكاةِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَقَالَ «مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟» قَالُوا الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَنْ لَقَلِيلٌ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهَادَةٌ وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ وَالنُّفَسَاءُ شَهَادَةٌ وَالْحَرْقُ شَهَادَةٌ وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ وَالسُّلُّ شَهَادَةٌ وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه