المعجم الكبير 6001
يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ أَصْلُهُ مَدَنِيٌّ نَزَلَ الْإِسْكَنْدَرِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلٍ
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَسْكَرِهِ مَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ فَاذَّةً وَلَا شَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا بِضَرْبَةٍ مِنْ سَيْفِهِ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه