المعجم الكبير 5961
عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ فَصَمَتَ ثُمَّ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَصَمَتَ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا قَائِمَةً مَلِيًّا أَوْ هَوِيًّا تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ وَهُوَ صَامِتٌ فَقَامَ رَجُلٌ أَحْسَبُهُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ «أَلَكَ شَيْءٌ؟» قَالَ لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «فَاذْهَبْ فَالْتَمِسْ شَيْئًا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا غَيْرَ ثَوْبِي هَذَا أَشُقُّهُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَا فِي ثَوْبِكَ فَضْلٌ عَنْكَ فَهَلْ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «مَاذَا؟» قَالَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ «فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» قَالَ فَرَأَيْتُهُ يَمْضِي وَهِيَ تَتْبَعُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه