MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 5958

يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ الرَّازِيُّ ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَا ثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ؓ قَالَ

كَانَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَلَامٌ حَتَّى تَقَاذَفُوا بِالْحِجَارَةِ فَجَاءَ الصَّرِيخُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَذَّنَ بِلَالٌ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا فَأَبْطَأَ فَأَتَى بِلَالٌ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَتُصَلِّي حَتَّى أُقِيمَ؟ قَالَ نَعَمْ فَأَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَشُقُّ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَى التَّصْفِيحِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرُوا الْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَجَعَ يَمْشِي الْقَهْقَرَى فَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَتَقَدَّمَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟» قَالَ مَا كَانَ اللهُ لِيَرَى ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ «أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ إِذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ فِي صَلَاتِكُمْ أَقْبَلْتُمْ عَلَى التَّصْفِيحِ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا