المعجم الكبير 5924
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ وَعَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَا ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَفْصٍ ثنا أَبُو حَازِمٍ ثنا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.